لمن خلفه أنه متى لم يحل بين الإمام وسترته شئ يقطع الصلاة فصلاة المأمومين صحيحة لا يضرها مرور شئ بين أيديهم في بعض الصف ولا فيما بينهم وبين الإمام وان مر ما يقطع الصلاة بين الإمام وسترته قطع صلاته وصلاتهم وقد دل على هذا ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال هبطنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من ثنية إذا خر فحضرت الصلاة يعني إلى جدر فاتخذها قبلة ونحن خلفه فجاءت بهمة تمر بين يديه فما زال يدرؤها حتى لصق بطنه بالجدر فمرت من ورائه رواه أبو داود فلولا أن سترته لهم لم يكن بين مرورها بين يديه وخلفه فرق (فصل) وقدر السترة في طولها ذراع أو نحوه قال الأثرم سئل أبو عبد الله عن آخرة الرحل (1) كم مقدارها قال ذراع كذا قال عطاء ذراع وبهذا قال الثوري وأصحاب الرأي عن أحمد انها قدر عظم الذراع وهذا قول مالك والشافعي والظاهر أن هذا على سبيل التقريب لا التحديد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدرها بآخرة الرحل وآخرة الرحل مختلف في الطول والقصر فتارة تكون ذراعا وتارة تكون أقل منه فما قارب الذراع أجزأ الاستتار به والله أعلم فأما قدرها في الغلظ والدقة فلا حد له نعلمه فإنه يجوز أن تكون دقيقة كالسهم والحربة وغليظة كالحائط فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستتر بالعنزة وقال أبو سعيد كنا نستتر بالسهم والحجر في الصلاة وروي عن سبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (استتروا في الصلاة ولو بسهم) رواه
(٦٨)