كانوا يقولون ابتعها فأقول إنما هي لله. وعن ابن عمرانه قال لا تشتر طهور مالك ولان في شرائه لها وسيلة إلى استرجاع شئ منها لأن الفقير يستحي منه فلا بما كسه في ثمنها وربما رخصها له طمعه في أن يدفع إليه صدقة أخرى وربما علم أنه ان لم يبعه إياها استرجعها منه أو توهم ذلك وما هذا سبيله ينبغي أن يجتنب كما لو شرط عليه أن يبيعه إياها. وهو أيضا ذريعة إلى اخراج القيمة وهو ممنوع من ذلك، أما حديثهم فنقول به، وانها ترجع إليه بالميراث وليس هذا محل النزاع. قال ابن عبد البر: كل العلماء يقولون إذا رجعت إليه بالميراث طابت له الا ابن عمر والحسن بن حي وليس البيع في معنى الميراث لأن الملك ثبت بالميراث حكما بغير اختياره وليس بوسيلة إلى شئ مما ذكرنا والحديث الاخر مرسل وهو عام وحديثنا خاص صحيح فالعمل به أولى من كل وجه (فصل) فإن دعت الحاجة إلى شراء صدقته مثل أن يكون الفرض جزءا من حيوان لا يمكن الفقير الانتفاع معينه ولا يجد من يشتريه سوى الملك ولو اشتراه عيره لتضرر المالك بسوء المشاركة أو إذا كان الواجب في ثمرة النخل والكرم عنبا ورطبا فاحتاج الساعي إلى بيعها قبل الجذاذ فقد ذكر القاضي انه يجوز بيعها من رب المال في هذا الموضع وكذلك يجئ في الصورة الأولى وفى كل موضع دعت الحاجة إلى شرائه لها لأن المنع من الشراء في محل الوفاق إنما كان لدفع الضرر عن الفقير، والضرر عليه في منع البيع هاهنا أعظم فدفعه بجواز البيع أولى (فصل) قال منها سألت أبا عبد الله عن رجل له على رجل دين برهن وليس عنده قضاؤه ولهذا الرجل زكاة مال أن يفرقها على المساكين فيدفع إليه رهنه ويقول له الدين الذي لي عليك هو لك ويحسبه من زكاة ماله قال لا يجزيه ذلك فقلت له فيدفع إليه من زكاة فإن رده إليه قضاء من ماله أخذه؟ فقال نعم وقال في موضع آخر وقيل له فإن أعطاه ثم رده إليه قال إذا كان بحيلة فلا يعجبني
(٥١٦)