ابن مسعود وقال للإمام استو مع أصحابك ولأنه يحتاج أن يقتدي بإمامه فينظر ركوعه وسجوده فإذا كان أعلى منه احتاج أن يرفع بصره إليه ليشاهده وذلك منهي عنه في الصلاة، فاما حديث سهل فالظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على الدرجة السفلى لئلا يحتاج إلى عمل كبير في الصعود والنزول فيكون ارتفاعا يسيرا فلا به جمعا بين الاخبار ويحتمل أن يختص ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه فعل شيئا ونهى عنه فيكون فعله له ونهيه لغيره ولذلك لا يستحب مثله لغير النبي صلى الله عليه وسلم ولان النبي لم يتم الصلاة على المنبر فإن سجوده وجلوسه إنما كان على الأرض بخلاف ما اختلفنا فيه (فصل) ولا بأس بالعلو اليسير لحديث سهل ولان النهي معلل بما يفضي إليه من رفع البصر في الصلاة وهذا يخص الكثير فعلى هذا يكون اليسير مثل درجة المنبر ونحوها لما ذكرنا في حديث سهل والله أعلم.
(فصل) فإن صلى الإمام في مكان أعلى من المأمومين فقال ابن حامد لا تصح صلاتهم وهو قول الأوزاعي لأن النهى يقتضي فساد المنهي عنه وقال القاضي لا تبطل وهو قول أصحاب الرأي لأن عمارا أتم صلاته ولو كانت فاسدة لاستأنفها ولان النهي معلل بما يفضي إليه من رفع البصر في الصلاة وذلك لا يفسدها فسببه أولى.
(فصل) وإن كان مع الإمام من هو مساو له أو أعلى منه ومن هو أسفل منه اختصت الكراهة بمن هو أسفل منه لأن المعنى وجد فيهم دون غيرهم ويحتمل أن يتناول النهي الإمام لكونه منهيا عن القيام في مكان أعلى من مقامهم فعلى هذا الاحتمال تبطل صلاة الجمع عند من أبطل الصلاة بارتكاب النهي (مسألة) قال (ومن صلى خلف الصف وحده أو قام بجنب الإمام عن يساره أعاد الصلاة) وجملته أن من صلى وحده ركعة كاملة لم تصح صلاته وهذا قول النخعي والحكم والحسن ابن صالح وإسحق وابن المنذر واجازه الحسن ومالك والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي لأن أبا بكر ركع دون الصف فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة ولأنه موقف للمرأة فكان موقفا للرجل كما لو كان مع جماعة