(فصل) ويكره البناء على القبر وتجصيصه والكتابة عليه لما روى مسلم في صحيحه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يجصص القبر وأن يبنى عليه وان يقعد عليه زاد الترمذي وأن يكتب عليه وقال هذا حديث حسن صحيح ولان ذلك من زينة الدنيا فالحاجة بالميت إليه، وفي هذا الحديث دليل على الرخصة في طين القبر لتخصيصه التجصيص بالنهي، ونهى عمر بن عبد العزيز أن يبنى على القبر بآجر فأوصى بذلك، وأوصى الأسود بن يزيد ان لا تجعلوا علي قبري آجرا. وقال إبراهيم كانوا يكرهون الآجر في قبورهم وكره أحمد أن يضرب على القبر فسطاط وأوصى أبو هريرة حين حضرته الوفاة ان لا يضربوا عليه فسطاطا.
(فصل) ويكره الجلوس على القبر والاتكاء عليه والاستناد إليه والمشي عليه والتغوط بين القبور لما تقدم من حديث جابر، وفي حديث أبي مرثد الغنوي (لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها) صحيح وذكر لأحمد ان مالكا يتأول حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى ان يجلس على القبور: اي للخلاء فقال ليس هذا بشئ ولم يعجبه رأي مالك، وروى الخلال باسناده عن عقبة بن عامر قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لأن أطا على جمرة أو سيف أحب إلي من أن أطأ على قبر مسلم، ولا أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق) رواه ابن ماجة (فصل) ولا يجوز اتخاذ السرج على القبور لقول النبي صلى الله عليه وسلم، (لعن الله زوارات القبور والمتخذات عليهن المساجد والسرج) رواه أبو داود والنسائي (1) ولفظه لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أبيح