(فصل) ولو صلي في غير مكة إلى غير سترة لم يكن به بأس لما روى ابن عباس قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم في فضاء ليس بين يديه شئ رواه البخاري وروى عن الفضل بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاهم في باديتهم فصلى إلى غير سترة ولان السترة ليست شرطا في الصلاة وإنما هي مستحبة قال أحمد في الرجل يصلي في قضاء ليس بين يديه سترة ولا خط صلاته جائزة وقال أحب أن يفعل فإن لم يفعل يجزيه (مسألة) قال (ومن مر بين يدي المصلي فليردده) وجملته أنه ليس لأحد أن يمر بين يدي المصلي إذا لم يكن بين يديه سترة فإن كانت بين يديه سترة لم يمر أحد بينه وبينها لما روى أبو جهم الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الاثم (1) لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه) متفق عليه (2) ولمسلم لأن يقف أحدكم مائة عام خير له من أن يمر بين يدي أخيه وهو يصلي) وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم الذي يمر بين يدي المصلي شيطانا وأمر برده ومقاتلته وروي عن يزيد بن نمر أنه قال رأيت رجلا بتبوك مقعدا فقال مررت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على حمار وهو يصلي فقال (اللهم اقطع أثره) فما مشيت عليها بعد رواه أبو داود وفي لفظ قال (قطع صلاتنا قطع الله أثره) وان أراد أحد المرور بين يدي المصلي فله منعه في قول أكثر أهل العلم منهم ابن مسعود وابن عمر وسالم وهو قول الشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي ولا أعلم فيه خلافا والأصل فيه ما روى
(٧٥)