وذكر الحديث، قال فكان يؤمر أن يخرج قبل أن يصلي فإذا انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمه بينهم وقال أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم. وقد ذكرنا من الخبر والمعنى ما يقتضي الكراهة، فإن أخرها عن يوم العيد أثم ولزمه القضاء. وحكي عن ابن سيرين والنخعي الرخصة في تأخيرها عن يوم العبد وروى محمد بن يحيى الكحال قال: قلت لأبي عبد الله فإن أخرج الزكاة ولم يعطها. قال نعم إذا أعدها لقوم، حكاه ابن المنذر عن أحمد، واتباع السنة أولى (فصل) فأما وقت الوجوب فهو وقت غروب الشمس من آخر يوم من رمضان فإنها تجب بغروب الشمس من آخر شهر رمضان فمن تزوج أو ملك عبدا أو ولد له ولدا وأسلم قبل غروب الشمس فعليه الفطرة، وإن كان بعد الغروب لم تلزمه، ولو كان حين الوجوب معسرا ثم أيسر في ليلة تلك أوفي
(٦٦٦)