فآخذ من المسلم العشر، ومن المشرك الخراج. رواه ابن ماجة، فهذا في أحد هذين البلدين لأنهما فتحا صلحا، وكذلك كل أرض أسلم أهلها عليها كأرض المدينة فهي ملك لهم ليس عليها خراج ولا شئ أما الزكاة فهي واجبة على كل مسلم، ولا خلاف في وجوب العشر في الخارج من هذه الأرض. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن كل أرض أسلم أهلها عليها قبل قهرهم عليها أنها لهم وأن أحكامهم أحكام المسلمين وأن عليهم فيما زرعوا فيها الزكاة (مسألة) قال (وما كان عنوة أدي عنها الخراج وزكي ما بقي إذا كان خمسة أوسق وكان لمسلم) يعنى ما فتح عنوة ووقف على المسلمين وضرب عليهم خراج معلوم فإنه يؤدي الخراج من غلته وينظر في باقيها، فإن كان نصابا ففيه الزكاة إذا كان لمسلم، وإن لم يبلغ نصابا ولم يكن لمسلم فلا زكاة فيه فإن الزكاة لا تجب على غير المسلمين وكذلك الحكم في كل أرض خراجية، وهذا قول عمر ابن عبد العزيز والزهري ويحيي الأنصاري وربيعة والأوزاعي ومالك والثوري ومغيرة والليث والحسن ابن صالح وابن أبي ليلى وابن المبارك والشافعي وإسحاق وأبي عبيد. وقال أصحاب الرأي: لا عشر في الأرض الخراجية لقوله عليه السلام (لا يجتمع العشر والخراج في أرض مسلم) ولأنهما حقان سبباهما متنافيان فلا يجتمعان كزكاة السوم والتجارة، والعشر وزكاة القيمة. وبيان تنافيهما أن الخراج وجب عقوبة لأنه جزية الأرض والزكاة وجبت طهرة وشكرا
(٥٩٠)