القاضي أن الكراهة لا تتعدى النعال إلى الشمشكات ولا غيرها لأن النهي غير معلل فلا يتعدى محله (فصل) ويكره المشي على القبور، وقال الخطابي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن توطأ القبور وروى ابن ماجة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لأن أمشي على جمرة أو سيف أو أخصف نعلي برجلي أحب إلي من أن أمشي على قبر مسلم وما أبالي أوسط القبور كذا قال قضيت حاجتي أو وسط السوق) (1) لأنه كره المشي بينها بالنعلين فالمشي عليها أولى.
(فصل) ويكره الجلوس عليها والاتكاء عليها لما روى أبو يزيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لأن يجلس أحدكم على جمرة تحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر) رواه مسلم، قال الخطابي وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأي رجلا قد اتكأ على قبر فقال (لا تؤذ صاحب القبر) (مسألة) قال (ولا بأس ان يزور الرجال المقابر) لا نعلم بين أهل العلم خلافا في إباحة الرجال القبور، وقال علي بن سعيد سألت أحمد عن زيارة القبور تركها أفضل عندك أو زيارتها؟ قال زيارتها، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الموت) رواه مسلم (2) والترمذي بلفظ فإنها تذكر الآخرة (فصل) وإذا مر بالقبور أو زارها استحب أن يقول ما روى مسلم عن بريدة قال، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر فكان قائلهم يقول، السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، وفي حديث عائشة (ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين) وفي حديث آخر (اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم) وان أراد قال اللهم اغفر لنا ولهم كان حسنا.
(فصل) قال ولا بأس بالقراءة عند القبر وقد روي عن أحمد أنه قال: إذا دخلتم المقابر اقرأوا آية الكرسي وثلاث مرات (قل هو الله أحد) ثم قل اللهم ان فضله لأهل المقابر، وروي عنه أنه قال: القراءة عند القبر بدعة وروي ذلك عن هشيم قال أبو بكر: نقل ذلك عن أحمد جماعة ثم رجع