(مسألة) قال (فإذا ملك خمسا من الإبل فاسامها أكثر السنة ففيها شاة وفي العشر شاتان وفي الخمس عشرة ثلاث شياه وفي العشرين أربع شياه) وهذا كله مجمع عليه وثابت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بما رويناه وغيره الا قوله: فأسامها أكثر السنة، فإن مذهب إمامنا ومذهب أبي حنيفة أنها إذا كانت سائمة أكثر السنة ففيها الزكاة. وقال الشافعي: ان لم تكن سائمة في جميع الحول فلا زكاة فيها لأن السوم شرط في الزكاة فاعتبر في جميع الحول كالملك وكمال النصاب، ولان العلف يسقط والسوم يوجب، وإذا اجتمعا غلب الاسقاط كما لو ملك نصابا بعضه سائمة وبعضه معلوفة ولنا عموم النصوص الدالة على وجوب الزكاة في نصب الماشية واسم السوم لا يزول بالعلف اليسير فلا يمنع دخولها في الخبر، ولأنه لا يمنع حقه للمؤنة فأشبهت السائمة في جميع الحول، ولان
(٤٤٢)