(مسألة) قال (وإن أعطى أهل البادية الاقط صاعا أجزأ إذا كان قوتهم) أكثر أهل العلم يوجبون صدقة الفطر على أهل البادية، روي ذلك عن ابن الزبير، وبه قال سعيد بن المسيب والحسن ومالك والشافعي وابن المنذر وأصحاب الرأي. وقال عطاء والزهري وربيعة: لا صدقة عليهم ولنا عموم الحديث، ولأنها زكاة فوجبت عليهم كزكاة المال، ولأنهم مسلمون فيجب عليهم صدقة الفطر كغيرهم. إذا ثبت هذا فإنه يجزئ أهل البادية إخراج الاقط إذا كان قوتهم، وكذلك من لم يجد من الأصناف المنصوص عليها سواه، فأما من وجد سواه فهل يجزئ؟ على روايتين (إحداهما) يجزئه أيضا لحديث أبي سعيد الذي ذكرناه، وفي بعض ألفاظه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أخرجه النسائي (والثانية) لا يجزئه لأنه جنس لا تجب الزكاة فيه فلا يجزئ اخراجه لمن يقدر على غيره من الأجناس المنصوص عليها كاللحم، ويحمل
(٦٥٣)