عزل قدر فرض الحول الأول وعليه زكاة ما بقي وهذا هو المنصوص عن أحمد في رواية جماعة وقال في رواية محمد بن الحكم إذا كانت الغنم أربعين فلم يأته المصدق عامين، فإذا أخذ المصدق شاة فليس عليه شئ في الباقي وفيه خلاف. وقال في رواية صالح: إذا كان عند الرجل مائتا درهم فلم يزكها حتى حال عليها حول آخر يزكيها للعام الأول لأن هذه تصير مائتين غير خمسة دراهم. وقال في رجل له ألف درهم فلم يزكها سنين يزكي في أول سنة خمسة وعشرين، ثم في كل سنة بحساب ما بقي، وهذا قول مالك والشافعي وأبي عبيد، فإن كان أربعون من الغنم نتجت سخلة في كل حول وجب عليه في كل سنة شاة لأن النصاب كمل بالسخلة الحادثة، فإن كان نتاج السخلة بعد وجوب الزكاة عليه بمدة استؤنف الحول الثاني من حين نتجت لأنه حينئذ كمل (فصل) فإن ملك خمسا من الإبل فلم يؤد زكاتها أحوالا فعليه في كل سنة شاة نص عليه في رواية الأثرم. قال في رواية الأثرم: المال غير الإبل إذا أدي من الإبل لم ينقص والخمس بحالها، وكذلك ما دون خمس وعشرين من الإبل لا تنقص زكاتها فيما بعد الحول الأول لأن الفرض يجب من غيرهم فلا يمكن تعلقه بالعين، للشافعي قولان (أحدهما) أن زكاتها تنقص كسائر الأموال، فإذا كان عنده خمس من الإبل فمضى عليها أحوال لم تجب عليه فيها إلا شاة واحدة لأنها نقصت بوجوب الزكاة فيها في الحول الأول عن خمس كاملة فلم يجب عليه فيها شئ كما لو ملك أربعا وجزء ا من بعير ولنا أن الواجب من غير النصاب فلم ينقص به النصاب كما لو أداه وفارق سائر الأموال، فإن الزكاة يتعلق وجوبها يعينه فينقصه كما لو أداه من النصاب، فعلى هذا لو ملك خمسا وعشرين فحالت عليه أحوال فعليه في الحول الأول بنت مخاض وعليه لكل حول بعده أربع شياه، وان بلغت قيمة الشاة الواجبة أكثر من خمس من الإبل. فإن قيل فإذا لم يكن في خمس وعشرين بنت مخاض فالواجب
(٥٣٨)