إلى منصوص عليه فجاز كما لو عدل إلى الأعلا والغنى يحصل بدفع قوت من الأجناس ويدل على ما ذكرنا أنه خير بين التمر والزبيب والأقط، ولم يكن الزبيب والأقط قوتا لأهل المدينة فدل على أنه لا يعتبر أن يكون قوتا للمخرج (مسألة) قال (ومن أعطى القيمة لم تجزئه) قال أبو داود: قيل لأحمد وأنا أسمع أعطى دراهم يعني في صدقة الفطر قال أخاف أن لا يجزئه خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أبو طالب قال لي احمد: لا يعطي قيمته، قيل له قوم يقولون عمر ابن عبد العزيز كان يأخذ بالقيمة، قال يدعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون قال فلان؟ قال ابن عمر:
فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الله تعالى (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول) وقال قوم يردون السنن:
قال فلان قال فلان، وظاهر مذهبه أنه لا يجزئه اخراج القيمة في شئ من الزكوات، وبه قال مالك