كأنه ما بين الثلاثين إلى الأربعين في البقر وما أشبه هذا؟ قال نعم والسبق ما دون الفريضة قلت له كأنه ما دون الثلاثين من البقر وما دون الفريضة فقال نعم وقال الشعبي والسبق ما بين الفريضتين أيضا قال أصحابنا الزكاة تتعلق بالنصاب دون الوقص ومعناه انه إذا كان عنده أكثر من الفريضة مثل
(٤٦٥)