(مسألة) قال أبو القاسم (وكل ما أخرج الله عز وجل من الأرض مما ييبس ويبقى مما يكال ويبلغ خمسة أوسق فصاعدا ففيه العشر إن كان سقيه من السماء والسوح، وإن كان يسقى بالدوالي والنواضح وما فيه الكلف فنصف العشر) هذه المسألة تشتمل على أحكام: منها أن الزكاة تجب فيما جمع هذه الأوصاف الكيل والبقاء واليبس من الحبوب والثمار مما ينبته الآدميون إذا نبت في أرضه سواء كان قوتا كالحنطة والشعير والسلت والأرز والذرة والدخن، أو من القطنيات كالباقلى (1) والعدس والماش والحمص، أو من الابازير كالكسفرة والكمون والكراويا، أو البزور كبزر الكتان والقثاء والخيار، أو حب البقول كالرشاد، وحب الفجل والقرطم والترمس والسمسم وسائر الحبوب، وتجب أيضا فيما جمع هذه الأوصاف من الثمار كالتمر والزبيب والمشمش واللوز والفستق والبندق. ولا زكاة في سائر الفواكه كالخوخ والإجاص والكمثرى والتفاح والمشمش والتين والجوز، ولا في الخضر كالقثاء والخيار والباذنجان واللفت والجزر، وبهذا قال عطاء في الحبوب كلها، ونحوه قول أبي يوسف ومحمد فإنهما قالا: لا شئ فيما تخرجه الأرض إلا ما كانت له ثمرة باقية يبلغ مكيلها خمسة أوسق وقال أبو عبد الله ابن حامد: لا شئ في الابازير ولا البزور، ولا حب البقول، ولعله لا يوجب الزكاة إلا فيما كان قوتا أو أدما لأن ما عداه لا نص فيه ولا هو في معنى المنصوص عليه فيبقى على النفي الأصلي. وقال مالك والشافعي: لا زكاة في ثمر إلا التمر والزبيب، ولا في حب إلا ما كان قوتا
(٥٤٩)