(فصل) وإذا أقيمت الصلاة والانسان في المسجد والإمام ممن لا يصلح للإمامة فإن شاء صلى خلفه وأعاد وان نوى الصلاة وحده ووافق الإمام في الركوع والسجود والقيام والقعود فصلاته صحيحة لأنه أتى بأفعال الصلاة وشروطها على الكمال فلا تفسد بموافقته غيره في الافعال كما لو لم يقصد الموافقة وروي عن أحمد أنه يفيد، قال الأثرم قلت لأبي عبد الله الرجل يكون في المسجد فتقام الصلاة ويكون الرجل الذي يصلي بهم لا يرى الصلاة خلفه ويكره الخروج من المسجد بعد النداء لقول النبي عليه السلام، كيف يصنع؟ قال إن خرج كان في ذلك شنعة ولكن يصلي معه ويعيد وإن شاء أن يصلي بصلاته ويكون يصلي لنفسه ثم يكبر لنفسه ويركع لنفسه ويسجد لنفسه ولا يبالي أن يكون سجوده مع سجوده وتكبيره مع تكبيره، قلت فإن فعل هذا لنفسه أيعيد قال نعم قلت فكيف يعيد وقد جاء أن الصلاة هي الأولى وحديث النبي صلى الله عليه وسلم (اجعلوا صلاتكم معهم سبحة) قال إنما ذاك إذا صلى وحده فنوى الفرض، أما إذا صلى معه وهو ينوي أن لا يعتد بها فليس هذا مثل هذا. فقد نص على الإعادة ولكن تعليله افسادها بكونه نوى أن لا يعتد بها يدل على صحتها واجزائها إذا نوى الاعتداد بها وهو الصحيح لما ذكرنا أولا، وكذلك لو كان الذين لا يرضون الصلاة خلفه جماعة فأمهم أحدهم ووافقوا الإمام في الركوع والسجود كان جائز والله أعلم (مسألة) قال (وإمامة العبد والأعمى جائزة) هذا قول أكثر أهل العلم وروي عن عائشة رضي الله عنها أن غلاما لها كان يؤمها، وصلى ابن مسعود وحذيفة وأبو ذر وراء أبي سعيد مولى أبي أسيد وهو عبد وممن أجاز ذلك الحسن والشعبي والنخعي والحكم والثوري والشافعي وإسحق وأصحاب الرأي وكره أبو مجلز إمامة العبد، وقال مالك لا يؤمهم الا أن يكون قارئا وهم أميون ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم (يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله تعالى) وقال أبو ذر إن خليلي أوصاني ان اسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدع الأطراف وأن اصلى الصلاة لوقتها فإن أدركت القوم وقد صلوا كنت أحرزت صلاتك وإلا كانت لك نافلة رواه مسلم ولأنه اجماع الصحابة فعلت عائشة ذلك وروى أن أبا سعيد مولى أبي أسيد قال تزوجت وأنا عبد فدعوت نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجابوني فكان فيهم أبو ذر وابن مسعود وحذيفة فحضرت الصلاة وهم في بيتي فتقدم أبو ذر ليصلي بهم فقالوا له وراءك؟ فالتفت إلى ابن مسعود فقال أكذلك يا أبا عبد الرحمن قال
(٢٩)