كونه بهيما يتعلق به أحكام الأسود البهيم من قطع الصلاة وتحريم صيده وإباحة قتله فإنه قد روي في حديث (عليكم بالأسود البهيم ذي الغرتين فإنه شيطان) (فصل) ولا فرق في بطلان الصلاة بين الفرض والتطوع لعموم الحديث في كل صلاة ولان مبطلات الصلاة يتساوي فيها الفرض والتطوع في غير هذا فكذلك هذه وقد روي عن أحمد كلام يدل على التسهيل في التطوع فالصحيح التسوية وقد قال أحمد يحتجون في حديث عائشة فإنه في التطوع وما أعلم بين المتطوع والفريضة فرقا إلا أن التطوع يصلى على الدابة (فصل) فإن الكلب الأسود البهيم واقفا بين يدي المصلي أو نائما ولم يمر بين يديه فعنه روايتان أحدهما تبطل لأنه بين يديه أشبه المار، وقد قالت عائشة عدلتمونا بالكلاب والحمر وذكرت في معارضة ذلك أنها كانت تكون معترضة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي كاعتراض الجنازة فيدل ذلك على التسوية بينهما ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب ولم يذكر مرورا والثانية لا تبطل الصلاة به لأن الوقوف والنوم مخالف لحكم المرور بدليل أن عائشة كانت تنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يكرهه ولا ينكره، وقد قال في المار (لأن يقف أربعين خير له أن يمر بين يديه) وكان يصلي إلى البعير ولو مر بين يديه لم يدعه ولهذا منع البهيمة من المرور وكان ابن عمر يقول لنافع ولني ظهرك ليستتر به ممن بين يديه وقعد عمر بين يدي المصلي يستره
(٨٣)