باب زكاة الذهب والفضة وهي واجبة بالكتاب والسنة والاجماع أما الكتاب فقوله تعالى (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم) الآية. ولا يتوعد بهذه العقوبة إلا على ترك واجب.
وأما السنة فما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها الا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فاحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبهته وظهره كلما بردت أعيدت عليه في يوم كان مقداره خمسين الف سنة حتى يقضي الله بين العباد) أخرجه مسلم، وروى البخاري وغيره في كتاب أنس (وفي الرقة ربع العشر فإن لم يكن إلا تسعين ومائة فليس فيها شئ الا أن يشاربها) والرقة هي الدراهم المضروبة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم (ليس فيما دون خمس أواق صدقة) متفق عليه وأجمع أهل العم على أن في مائتي درهم خمسة دراهم وعلى أن الذهب إذا كان عشرين مثقالا وقيمته مائتا درهم أن الزكاة تجب فيه الا ما اختلف فيه عن الحسن (مسألة) قال أبو القاسم (ولا زكاة فيما دون المائتين الا أن يكون في ملكه ذهب أو عروض للتجارة فيتم به) وجملة ذلك أن نصاب الفضة مائتا درهم لا خلاف في ذلك بين علماء الاسلام وقد بينته السنة التي رويناها بحمد الله، والدراهم التي يعتبر بها النصاب هي الدراهم التي كل عشرة منها وزن سبعه مثاقيل بمثقال الذهب وكل درهم نصف مثقال وخمسه، وهي الدراهم الاسلامية التي تقدر بها نصب الزكاة ومقدار الجزية والديات ونصاب القطع في السرقة وغير ذلك وكانت الدراهم في صدر الاسلام صنفين