لبون أنثى، فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل، فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة، فإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين ففيها ابنتا لبون، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الفحل، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة. ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاري بها، فإذا بلغت خمسا من الإبل ففيها شاة وذكر تمام الحديث نذكره (إن شاء الله تعالى في أبوابه) ورواه أبو داود في سننه وزاد، وإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض إلى أن تبلغ خمسا وثلاثين فإن لم يكن فيها ابنة مخاض ففيها ابنة لبون ذكر. وهذا كله مجمع عليه إلى أن يبلغ عشرين ومائة ذكره ابن المنذر قال: ولا يصح عن علي رضي الله عنه ما روي عنه في خمس وعشرين، يعنى ما حكي عنه في خمس وعشرين خمس شياه، وقول الصديق رضي الله عنه: التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم يعنى قدر والتقدير يسمى فرضا، ومنه فرض الحاكم للمرأة فرضا. وقوله: ومن سئل فوقها فلا يعط يعنى لا يعطي
(٤٤٠)