له فإنه مشبه بالحي في حرمته ولا يأمن إن عنف به أن ينفصل منه عضو فيكون مثلة به وقد قال عليه الصلاة والسلام (كسر عظم الميت ككسر عظم الحي) وقال (إن الله يحب الرفق في الامر كله) (مسألة) قال (والماء الحار والأشنان والخلال يستعمل ان احتيج إليه) هذه الثلاثة تستعمل عند الحاجة إليها مثل أن يحتاج إلى الماء الحار لشدة البرد أو لوسخ لا يزول إلا به وكذا الأشنان يستعمل إذا كان على الميت وسخ.
قال أحمد إذا طال ضني المريض غسل بالأشنان يعني أنه يكثر وسخه فيحتاج الا الأشنان ليزيله والخلال يحتاج إليه لاخراج شئ، والمستحب أن يكون من شجرة لينة كالصفصاف ونحوه مما ينقي ولا يجرح وإن لف على رأسه قطنا فحسن ويتتبع ما تحت أظفاره حتى ينقيه فإن لم يحتج إلى شئ من ذلك لم يستحب استعماله وبهذا قال الشافعي. وقال أبو حنيفة المسخن أولى بكل حال لأنه ينقي ما لا ينقي البارد ولنا أن البارد يمسكه والمسخن يرخيه ولهذا يطرح الكافور في الماء ليشده ويبرده، والانقاء يحصل بالسدر إذا لم يكثر وسخه فإن كثر ولم يزل إلا بالحار صار مستحبا