في الخبر الذي ثبت به وجوبها، وليس غنمه ولا غنم البلد سببا لوجوبها فلم يتقيد بذلك كالشاة الواجبة في الفدية، وتكون أنثى فإن أخرج ذكرا لم يجزئه لأن الغنم الواجبة في نصها إناث ويحتمل أن يجزئه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق لفظ الشاة فدخل فيه الذكر والأنثى، ولان الشاة إذا تعلقت بالذمة دون العين أجزأ فيها الذكر كالأضحية، فإن لم يكن له غنم لزمه شراء شاة وقال أبو بكر: يخرج عشرة دراهم قياسا على شاة الجبران ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على الشاة فيجب العمل بنصه، ولان هذا إخراج قيمة فلم يجز كما لو كانت الشاة واجبة في نصابها، وشاة الجبران مختصة بالبدل بعشرة دراهم بدليل أنها لا تجوز بدلا عن الشاة الواجبة في سائمة الغنم (فصل) فإن أخرج عن الشاة بعيرا لم يجزئه سواء كانت قيمة أكثر من قيمة الشاة أو لم يكن، وحكي ذلك عن مالك وداود. وقال الشافعي وأصحاب الرأي: يجزئه البعير عن العشرين فما دونها
(٤٤٤)