التوقيت لا يثبت الا بدليل من نص أوما يقوم مقامه وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن خلفائه أنهم صلوها في أول النهار ولان مقتضى الدليل كون وقتها وقت الظهر وإنما جاز تقديمها عليه بما ذكرنا من الدليل وهو مختص بالساعة السادسة فلم يجز تقديمها عليها والله أعلم. ولأنها لو صليت في أول النهار لفاتت أكثر المصلين فإن العادة اجتماعهم لها عند الزوال وإنما يأتيهما ضحى أحاد من الناس وعدد يسير كما روي عن ابن مسعود أنه أتى الجمعة فوجد أربعة قد سبقوه فقال رابع أربعة وما رابع أربعة ببعيد إذا ثبت هذا فالأولى أن لا تصلى الا بعد الزوال ليخرج من الخلاف ويفعلها في الوقت الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها فيه في أكثر أوقاته ويعجلها في أول وقتها في الشتاء والصيف لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجلها بدليل الاخبار التي رويناها، ولان الناس يجتمعون لها في أول وقتها ويبكرون إليها قبل وقتها فلوا انتظر الابراد بها لشق على الحاضرين وإنما جعل الابراد بالظهر في شدة الحر دفعا للمشقة التي يحصل أعظم منها بالابراد بالجمعة (فصل) وان اتفق عيد في يوم جمعة سقط حضور الجمعة عمن صلى العيد الا الإمام فإنها لا تسقط عنه الا أن لا يجتمع له من يصلى به الجمعة وقيل في وجوبها على الإمام روايتان وممن قال بسقوطها الشعبي والنخعي والأوزاعي، وقيل هذا مذهب عمر وعثمان وعلى وسعيد وابن عمر وابن عباس وابن الزبير، وقال أكثر الفقهاء تجب الجمعة لعموم الآية والأخبار الدالة على وجوبها ولأنهما صلاتان واجبتان فلم تسقط إحداهما بالأخرى كالظهر مع العيد
(٢١٢)