عمير رضي الله عنهما لم يوجد لكل واحد منهما الأثواب فكفن فيه، ولان لباس المفلس مقدم على قضاء دينه فكذلك كفن الميت ولا ينتقل إلى الوارث من مال الميت الا ما فضل عن حاجته الأصلية وكذلك مؤونة دفنه وتجهيزه وما لابد للميت منه فأما الحنوط والطيب فليس بواجب ذكره أبو عبد الله ابن حامد لأنه لا يجب في الحياة فكذلك بعد الموت، وقال القاضي يتحمل أنه واجب لأنه مما جرت العادة به وليس بصحيح فإن العادة جرت بتحسين الكفن وليس بواجب (فصل) وكفن المرأة ومؤونة دفنها من مالها إن كان لها مال وهذا قول الشعبي وأبي حنيفة وبعض أصحاب الشافعي وقال بعضهم يجب على الزوج واختلفوا عن مالك فيه واحتجوا بأن كسوتها ونفقتها واجبة عليه فوجب عليه كفنها كسيد العبد والوالد ولنا أن النفقة والكسوة تجب في النكاح للتمكن من الاستمتاع ولهذا تسقط بالنشوز والبينونة وقد انقطع ذلك بالموت فأشبه مالوا انقطع بالفرقة في الحياة ولأنها بانت منه بالموت فأشبهت الأجنبية وفارقت المملوك فإن تجب بحق الملك لا بالانقطاع ولهذا تجب نفقة الآبق وفطرته والوالد أحق بدفنه وتوليه. إذا تقرر هذا فإنه ان لم يكن لها مال فعلى من تلزمه نفقتها من الأقارب فإن لم يكن ففي بيت المال كمن لازوج لها.
(مسألة) قال (والسقط إذا ولد لأكثر من أربعة أشهر غسل وصلي عليه) السقط الولد تضعه المرأة ميتا أو لغير تمام، فاما إن خرج حيا واستهل فإنه يغسل ويصلى عليه بغير خلاف، قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن الطفل إذا عرفت حياته واستهل يصلى عليه وإن لم يستهل قال أحمد إذا اتى له أربعة أشهر غسل وصلي عليه وهذا قول سعيد بن المسيب وابن سيرين وإسحق وصلى ابن عمر على ابن لابنته ولد ميتا، وقال الحسن وإبراهيم والحكم وحماد ومالك والأوزاعي وأصحاب الرأي لا يصلى عليه حتى يستهل. وللشافعي قولان كالمذهبين لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (الطفل لا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث حتى يستهل) رواه الترمذي ولأنه لم يثبت له حكم الحياة ولا يرث ولا يورث فلا يصلى عليه كمن دون أربعة أشهر.
ولنا ما روى المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (والسقط يصلى عليه) رواه أبو داود والترمذي وفي لفظ رواية الترمذي (والطفل يصلى عليه) وقال هذا حديث حسن صحيح وذكره أحمد واحتج به وبحديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال (ما أحد أحق أن يصلى عليه من الطفل) ولأنه نسمة نفخ فيه الروح فيصلى عليه كالمستهل فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في حديثه الصادق المصدوق أنه ينفخ فيه الروح لأربعة أشهر وحديثهم قال الترمذي قد اضطرب الناس فيه فرواه بعضهم موقوفا، قال الترمذي كان هذا أصح من المرفوع، وأما الإرث فلانه لاتعلم حياته حال موت موروثه وذلك من شروط الإرث