(مسألة) قال (وإذا كان الكسوف في غير وقت الصلاة جعل مكان الصلاة تسبيحا هذا ظاهر المذهب لأن النافلة لا تفعل في أوقات النهي سواء كان لها سبب أو لم يكن) روي ذلك عن الحسن وعطاء وعكرمة بن خالد وابن أبي مليكة وعمرو بن شعيب وأبي بكر ابن محمد بن عمر وبن حزم ومالك وأبي حنيفة خلافا للشافعي وقد مضى الكلام في هذا ونص عليه أحمد قال الأثرم سمعت أبا عبد الله يسأل عن الكسوف يكون في غير وقت الصلاة كيف يصنعون قال يذكرون الله ولا يصلون إلا في وقت صلاة قيل له وكذلك بعد الفجر قال نعم لا يصلون وروى عن قتادة قال: انكسفت الشمس بعد العصر ونحن بمكة فقاموا قياما يدعون فسألت عن ذلك عطاء قال هكذا يصنعون فسألت عن ذلك الزهري قال هكذا يصنعون وروى إسماعيل بن سعيد عن أحمد أنهم يصلون الكسوف في أوقات النهي قال أبو بكر عبد العزيز وبالأول أقول وهو أظهر القولين عندي وقد تقدم الكلام في ذلك في بابه (فصل) قال أصحابنا يصلي للزلزلة كصلاة الكسوف نص عليه وهو مذهب اسحق وأبي ثور قال القاضي ولا يصلي للرجفة والريح الشديدة والظلمة ونحوها
(٢٨٢)