المواريث والمهور واختلط أمرها فبعث المعدلين منهم عبد الله بن يزيد إلى حمص، وإسماعيل بن عياش إلى بلعبك، وهضاب بن طوق ومحمد بن زريق إلى الغوطة، وأمرهم أن لا يضعوا على القطائع والأشرية العظيمة القديمة خراجا ووضعوا الخراج على ما بقي بأيدي الأنباط، وعلى الأشرية المحدثة من بعد سنة مائة إلى السنة التي عدل فيها فينبغي أن يجزي ما باعه إمام أو بيع باذنه أو تعذر رد بيعه هذا المجرى في أن يضرب عليه خراج بقدر ما يحتمل ويترك في يد مشتريه أو من التنقل إليه إلا ما بيع المائة السنة فإنه لاخراج عليه كما نقل في هذا الخبر (فصل) وحكم اقطاع هذه الأرض حكم بيعها في أن ما كان من عمر أو مما كان قبل مائة سنة فهو لأهله وما كان بعدها ضرب عليه كما فعل المنصور (1) إلا أن يكون بغير اذن الإمام فيكون باطلا، وذكر ابن عائذ في كتابه باسناده عن سليمان بن عتبة أن أمير المؤمنين عبد الله بن محمد أظنه المنصور سأله في مقدمه الشام سنة ثلاث أو أربع وخمسين عن سبب الأرضين التي بأيدي أبناء الصحابة يذكرون أنها قطائع لآبائهم قديمة، فقلت يا أمير المؤمنين: إن الله تعالى لما أظهر المسلمين على بلاد الشام وصالحوا أهل دمشق وأهل حمص كرهوا أن يدخلوها دون أن يتم ظهورهم واثخانهم في عدو الله فعسكروا في مرج بردى بين الزة إلى مرج شعبان جنبتي بردى مروج كانت مباحة فيما بين أهل دمشق وقراها ليست لاحد منهم فأقاموا بها حتى أوطأ الله بهم المشركين قهرا وذلا فأحيا كل قوم محلتهم وهيئوا بها بناء
(٥٨٨)