في الزكاة ولا تجب إلا في إحدى وستين إلى خمس وسبعين، وإن رضي رب المال أن يخرج مكانها ثنية جاز وهي التي لها خمس سنين ودخلت في السادسة سميت ثنية لأنها قد ألفت ثنيتيها.
وهذا الذي ذكرنا في الأسنان ذكره أبو عبيد وحكاه عن الأصمعي وأبي زيد الأنصاري وأبي زياد الهلالي وغيرهم، وقول الخرقي: فإن لم يكن ابنة مخاض - أراد ان لم يكن في إبله مخاض أجزأه ابن لبون ولا يجزئه مع وجود ابنة مخاض لقوله عليه السلام (فإن لم يكن فيها ابنة مخاض فابن لبون ذكر) في الحديث الذي رويناه شرط في اخراجه عدمها، فإن اشتراها وأخرجها جاز، وإن أراد اخراج ابن لبون بعد شرائها لم تجز لأنه صار في إبله بنت مخاض، فإن لم يكن في إبله ابن لبون وأراد الشراء لزمة شراء بنت مخاض وهذا قول مالك. وقال الشافعي يجزيه شراء ابن لبون لظاهر الخبر وعمومه ولنا انهما استويا في العدم فلزمته مخاض كما لو استويا في الوجود، والحديث محمول على وجوده لأن ذلك للرفق به اغناء له عن الشراء، ومع عدمه لا يستغنى عن الشراء فكان شراء الأصل أولى.
على أن في بعض ألفاظ الحديث (فمن لم يكن عنده ابنه مخاض على وجهها وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه