المغني - عبد الله بن قدامه - ج ٢ - الصفحة ٧٠٧
صلى الله عليه وسلم (خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى وابدأ بمن تعول) متفق عليه، وان تصدق بما ينقص عن كفاية من تلزمه مؤنته ولا كسب له أثم لقول النبي صلى الله عليه وسلم (كفى بالمرء إثما أن يضيع من يمون) (1) ولان نفقة

(1) رواه أحمد وأبو داود والحاكم والبيهقي في سننه بسند صحيح وفي رواية (يقوت) بدل (يمون)
(٧٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 ... » »»
الفهرست