النهار وعند غروب الشمس، وذكر حديث عقبة بن عامر: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن، أو نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى يميل، وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب. رواه المسلم، ومعنى تتضيف أي تجنح وتميل للغروب من قولك تضيفت فلانا إذا ملت إليه. قال ابن المبارك: معنى أن نقبر فيهن موتانا يعنى الصلاة على الجنازة، قيل لأحمد الشمس على الحيطان مصفرة قال: يصلى عليها ما لم للغروب فلا وتجوز الصلاة على الميت في غير هذه الأوقات، روي ذلك عن ابن عمر وعطاء والنخعي والأوزاعي والثوري واسحق وأصحاب الرأي وحكي عن أحمد أن ذلك جائز وهو قول للشافعي قياسا على ما بعد الفجر والعصر والأول أصح لحديث عقبة بن عامر، ولا يصح القياس على الوقتين الأخيرين لأن مدتهما تطول فيخاف على الميت فيهما ويشق انتظار خروجهما بخلاف هذه، وكره احمد أيضا دفن الميت في هذه الأوقات لحديث عقبة، فأما الصلاة على القبر والغائب فلا يجوز في شئ من أوقات النهي لأن علة تجويزها على الميت معللة بالخوف عليه، وقد أمن ذلك هاهنا فيبقى على أصل المنع والعمل بعموم النهي (فصل) فأما الدفن ليلا فقال احمد وما بأس بذلك وقال: أبو بكر دفن ليلا، وعلي دفن فاطمة ليلا، وحديث عائشة: كنا سمعنا صوت المساحي من آخر الليل في دفن النبي صلى الله عليه وسلم، وممن دفن ليلا عثمان وأين مسعود، ورخص فيه عقبة بن عامر وسعيد بن المسيب وعطاء والثوري والشافعي واسحق، وكرهه الحسن لما روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فذكر رجلا أن أصحاب قبض وكفن في كفن غير طائل ودفن ليلا فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك، وقد روي عن أحمد أنه قال: إليه أذهب ولنا ما روى ابن مسعود قال: والله لكأني أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبر ذي النجادين وأبو بكر وعمر وهو يقول (أدنيا مني أخاكما حتى أسنده في لحده) ثم قال لما فرغ من دفنه وقام على قبره مستقبل القبلة (اللهم إني أمسيت عنه راضيا فارض عنه) وكان ذلك ليلا قال فوالله لقد رأيتني ولوددت اني مكانه، ولقد أسلمت قبله بخمس عشرة سنة، وأخذ من قبل القبلة. رواه الخلال في جامعه، وروى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل قبرا ليلا فأسرج له سراج فأخذ من قبل القبلة وقال (رحمك الله إن كنت لاواها تلاء للقرآن) قال الترمذي هذا حديث حسن
(٤١٧)