فالأقرب إلا أن يكون منهم من هو أشد حاجة فيقدمه ولو كان غير القرابة أحوج أعطاه. قال احمد إن كانت القرابة محتاجة أعطاها، وإن كان غيرهم أحوج أعطاهم ويعطي الجيران، وقال إن كان قد عود قوما برا فيجعله في ماله ولا يجعله من الزكاة، ولا يعطي الزكاة من يمون ولا من تجري عليه نفقته وإن أعطاهم لم يجز، وهذا والله أعلم إذا عودهم برا من غير الزكاة، وإذا أعطى من تجري عليه نفقته شيئا يصرفه في نفقته، فأما إن عودهم دفع زكاته إليهم، أو أعطى من تجري عليه نفقته تطوعا شيئا من الزكاة يصرفه في غير النفقة وحوائجه فلا بأس. وقال أبو داود: قلت لأحمد يعطي أخاه وأخته من الزكاة قال نعم، إذا لم يبق به ماله، أو يدفع به مذمة. قيل لأحمد: فإذا استوى فقراء قراباتي والمساكين قال فهم كذلك أولى، فأما إن كان غيرهم أحوج فإنما يريد يغنيهم ويدع غيرهم فلا. قيل له فيعطى امرأة ابنه من الزكاة. قال إن كان لا يريد به كذا (شيئا ذكره) فلا بأس به كأنه أراد منفعة ابنه. قال احمد: كان العلماء يقولون في الزكاة لا ندفع بها مذمة، ولا يحابى بها قريب، ولا يقي بها
(٥٤٧)