له مالك والأول أصح إن شاء الله تعالى لأن الركاز لا يملك بملك الدار لأنه ليس من أجزائها وإنما هو مودع فيها فينزل منزلة المباحات من الحشيش والحطب والصيد يجده في أرض غيره فيأخذه فيكون أحق به لكن إن ادعى المالك الذي انتقل الملك عنه انه له فالقول قوله لأن يده كانت عليه لكونها على محله وإن لم يدعه فهو لواجده، وان اختلف الورثة فأنكر بعضهم أن يكون لمورثهم ولم ينكره الباقون فحكم من أنكر في نصيبه حكم المالك الذي لم يعترف به، وحكم المعترفين حكم المالك المعترف (القسم الثالث) أن يجده في ملك آدمي مسلم معصوم أو ذمي فعن أحمد ما يدل على أنه لصاحب الدار فإنه قال فيمن استأجر حفارا ليحفر في داره فأصاب في الدار كنزا عاديا فهو لصاحب الدار وهذا قول أبي حنيفة ومحمد بن الحسن، ونقل عن أحمد ما يدل على أنه لواجده لأنه قال في مسألة من استأجر أجيرا ليحفر له في داره فأصاب في الدار كنزا فهو للأجير نقل ذلك عنه محمد بن يحيى الكحال قال القاضي هو الصحيح، وهذا يدل على أن الركاز لواجده وهو قول الحسن ابن صالح وأبي ثور واستحسنه أبو يوسف وذلك لأن الكنز لا يملك بملك الدار على ما ذكرنا في القسم الذي قبله فيكون لمن وجده لكن إن ادعاه المالك فالقول قوله لأن يده عليه بكونها على محله، وان لم يدعه فهو لواجده. وقال الشافعي هو لمالك الدار إن اعترف به وان لم يعترف فهو لأول مالك لأنه في يده ويخرج لنا مثل ذلك لما ذكرنا من الرواية في القسم الذي قبله، وإن استأجر حفارا ليحفر له طلبا لكنز يجده فوجده فلا شئ للأجير ويكون الواجد له هو المستأجر لأنه استأجره لذلك فأشبه ما لو استأجره ليحتش له أو يصطاد فإن الحاصل من ذلك للمستأجر دون الأجير وان استأجره لأمر غير طلب الركاز فالواجد له هو الأجير وهكذا، قال الأوزاعي إذا استأجرت أجيرا ليحفر لي في داري فوجد كنزا فهو له وان قلت استأجرتك لتحفر لي ههنا رجاء أن أجد كنزا فسميت له فله أجره ولي ما يوجد (فصل) وإن اكترى دارا فوجد فيها ركازا فهو لواجده في أحد الوجهين والآخر هو للمالك بناء على الروايتين فيمن وجد ركازا في ملك انتقل إليه، وان اختلفا فقال كل واحد منهما هذا لي فعلى وجهين، أحدهما القول المالك لأن الدفن تابع للأرض. والثاني القول قول المكتري لأن هذا مودع في الأرض وليس منها فكان القول قول من يده عليها كالقماش
(٦١٤)