(فصل) وإن كان بينهما ثمانون شاة مختلطة مضى عليها بعض الحول فتبايعاها باع كل واحد منهما غنمه صاحبه مختلطة لم يقطع حولهما ولم تزل خلطتهما وكذلك لو باع بعض غنمه من غير إفراد قل المبيع أو كثر، فأما إن أفردها ثم تبايعاها ثم خلطاها وتطاول زمن الافراد بطل حكم الخلطة، وإن خلطاها عقيب البيع ففيه وجهان (أحدهما) لا ينقطع لأن هذا زمن يسير يعفى (والثاني) ينقطع لأن الانفراد قد وجد في بعض الحول فيزكيان زكاة المنفردين، وان أفرد كل واحد منهما نصف نصاب وتبايعاه لم ينقطع حكم الخلطة لأن ملك الانسان يضم بعضه إلى بعض فكأن الثمانين مختلطة بحالهما، كذلك إن تبايعا أقل من النصف، وان تبايعا أكثر من النصف منفردا بطل حكم الخلطة لأن من شرطها كونها في نصاب، فمتى بقيت فيما دون النصاب صارا منفردين.
وقال القاضي تبطل الخلطة في جميع هذه المسائل في المبيع ويصير منفردا، وهذا مذهب الشافعي لأن عنده أن المبيع بجنسه ينقطع حكم الحول فيه فتنقطع الخلطة ضرورة انقطاع الحول. وسنبين إن شاء الله أن حكم الحول لا ينقطع في وجوب الزكاة فلا تنقطع الخلطة لأن الزكاة إنما تجب في المشتري ببنائه على حول المبيع فيجب أن يبنى عليه في الصفة التي كان عليها فأما إن كان مال كل واحد منهما منفردا فخلطاه ثم تبايعاه فعليهما في الحول زكاة الانفراد لأن الزكاة تجب فيه ببنائه على حول الأول وهو منفرد فيه، ولو كان لرجل نصاب منفرد فباعه بنصاب مختلط زكى كل واحد منهما زكاة الانفراد لأن الزكاة في الثاني تجب ببنائه على الأول فهما كالمال الواحد الذي حصل الانفراد في أحد طرفيه، فإن كان لكل واحد منهما أربعون مختلطة مع مال آخر فتبايعاها وبعثاها مختلطة لم يبطل حكم الخلطة، وان اشترى أحدهما بالأربعين المختلطة أربعين منفردة وخلطها في الحال احتمل أن يزكي زكاة الخلطة لأنه يبني حولها على حول مختلطة، وزمن الانفراد يسير فعفي عنه، واحتمل أن يزكي زكاة المنفرد لوجود الانفراد في بعض الحول (فصل) وإن كان لرجل أربعون شاة ومضى عليها بعض الحول فباع بعضها مشاعا في بعض الحول