لأنه أدرك مع الإمام في الصف ما يدرك به الركعة، وممن رخص في ركوع الرجل دون الصف زيد ابن ثابت وفعله ابن مسعود وزيد بن وهب وأبو بكر بن عبد الرحمن وعروة وسعيد بن جبير وابن جريح وجوزه الزهري والأوزاعي ومالك والشافعي إذا كان قريبا من الصف. الحال الثالث إذا رفع رأسه من الركوع ثم دخل في الصف أو جاء آخر فوقف معه قبل اتمام الركعة فهذه الحال التي يحمل عليها قول الخرقي ونص الإمام أحمد. فمتى كان جاهلا بتحريم ذلك صحت صلاته وإن علم لم تصح وروى أبو داود عن أحمد انه يصح ولم يفرق وهذا مذهب مالك والشافعي وأصحاب الرأي لأن أبا بكرة فعل ذلك وفعله من ذكرنا من الصحابة ولنا ما روى أن أبا بكرة انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال (زادك الله حرصا ولا تعد) رواه البخاري ورواه أبو داود، ولفظه أن أبا بكرة جاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم راكع فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قال (أيكم الذي ركع دون الصف ثم مشى إلى الصف) فقال أبو بكرة: أنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم (زادك الله حرصا ولا تعد) فلم يأمره بإعادة الصلاة ونهاه عن العود والنهي يقتضي الفساد، فإن قيل إنما نهاه عن التهاون والتخلف عن الصلاة قلنا إنما يعود النهي إلى المذكور، والمذكور دون الصف ولم ينسبه النبي صلى الله عليه
(٦٤)