الاسلام لكثرة المسلمين بها وعكسها دار الحرب لكثرة من بها من الكفار ولنا أنه أمكن الصلاة على المسلمين من غير ضرر فوجب كما لو كانوا أكثر، ولأنه إذا جاز أن يقصد بصلاته ودعائه الأكثر جاز قصد الأقل، ويبطل ما قالوه بما إذا اختلطت أخته بأجنبيات أو ميتة بمذكيات ثبت الحكم للأقل دون الأكثر (فصل) وإن وجد ميت فلم يعلم أمسلم هو أم كافر نظر إلى العلامات من الختان والثياب والخضاب، فإن لم يكن عليه علامة وكان في دار الاسلام غسل وصلي عليه، وإن كان في دار الكفر لم يغسل ولم يصل عليه، نص عليه احمد لأن الأصل أن من كان في دار فهو من أهلها يثبت له حكمهم ما لم يقم على خلافه دليل (مسألة) قال (والمحرم يغسل بماء وسدر ولا يقرب طيبا ويكفن في ثوبيه ولا يغطى رأسه ولا رجلاه) إنما كان كذلك لأن المحرم لا يبطل حكم احرامه بموته فلذلك جنب ما يجنبه المحرم من الطيب وتغطية الرأس ولبس المخيط وقطع الشعر، روي ذلك عن عثمان وعلي وابن عباس، وبه قال عطاء والثوري والشافعي واسحق، وقال مالك والأوزاعي وأبو حنيفة: يبطل احرامه بالموت ويصنع به كما يصنع بالحلال، وروي ذلك عن عائشة وابن عمر وطاوس لأنها عبادة شرعية فبطلت بالموت كالصلاة والصيام ولنا ما روى ابن عباس أن رجلا وقصه بعيره ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم (اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تسموه طيبا، ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبدا) وفي رواية ملبيا. متفق عليه، فإن قيل هذا خاص له لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا قلنا حكم النبي صلى الله عليه وسلم في واحد حكمه في مثله إلا أن يرد تخصيصه، ولهذا ثبت حكمه في شهداء أحد في سائر الشهداء، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (حكمي على الواحد حكمي على الجماعة) قال أبو داود: سمعت احمد ابن حنبل يقول: في هذا الحديث خمس سنن كفنوه في ثوبه أي يكفن في ثوبين، وأن يكون في الغسلات كلها سدر، ولا تخمروا رأسه، ولا تقربوه طيبا ويكون الكفن من جميع المال. وقال احمد في موضع: يصب عليه الماء صبا، ولا يغسل كما يغسل الحلال، وإنما كره عرك رأسه ومواضع الشعر كيلا يتقطع شعره، واختلف عنه في تغطية رجليه، فروى حنبل عنه لا تغطي رجلاه وهو الذي ذكره الخرقي. وقال الخلال: لا أعرف هذا في الأحاديث ولا رواه أحد عن أبي عبد الله غير حنبل وهو عندي وهم من حنبل والعمل على أنه يغطى جميع المحرم الا رأسه لأن احرام الرجل في رأسه ولا يمنع من تغطية رجليه في حياته فكذلك في مماته، واختلفوا عن أحمد في تغطية وجهه فنقل عنه إسماعيل
(٤٠٦)