عبد الله وحده وأنه لا إله الا هو، وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه كل عام، ولم يعط الهرمة، ولا الدرنة، ولا المريضة، ولا الشرط اللئيمة، ولكن من وسط أموالكم، فإن الله لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشره) رافدة يعني معيبة، والدرنة الجرباء، والشرط رذالة المال (مسألة) قال (وتعد عليهم السخلة ولا تؤخذ منهم) السخلة بفتح السين وكسرها الصغيرة من أولاد المعز وجملته أنه متى كان عنده نصاب كامل فنتجت منه سخال في أثناء الحول وجبت الزكاة في الجميع عند تمام حول الأمهات في قول أكثر أهل العلم. وحكي عن الحسن والنخعي: لا زكاة في السخال حتى يحول عليها الحول، ولقوله عليه السلام (لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول) ولنا ما روي عن عمر أنه قال لساعيه: اعتد عليهم بالسخلة يروح بها الراعي على يديه ولا تأخذها منهم وهو مذهب علي ولا نعرف لهما في عصرهما مخالفا فكان اجماعا، ولأنه نماء نصاب فيجب أن يضم إليه في الحول كأموال التجارة والخبر مخصوص بمال التجارة فنقيس عليه، فأما إن لم يكمل النصاب إلا بالسخال احتسب الحول من حين كمل النصاب في الصحيح من المذهب وهو قول الشافعي واسحق وأبو ثور وأصحاب الرأي. وعن أحمد رواية أخرى أنه يعتبر حول الجميع من حين ملك الأمهات وهو قول مالك لأن الاعتبار بحول الأمهات دون السخال فيها إذا كانت نصابا وكذلك إذا لم تكن نصابا ولنا أنه لم يحل الحول على نصاب فلم تجب الزكاة فيها كما لو كملت يغير سخالها، أو كمل التجارة فإنه لا تختلف الرواية فيه، وإن نتجت السخال بعد الحول ضمت إلى أمهاتها في الحول الثاني وحده والحكم في فصلان الإبل وعجول البقر كالحكم في السخال، إذا ثبت هذا فإن السخلة لا تؤخذ في الزكاة لما قدمنا من قول عمر، ولما سنذكره في المسألة التي تلي هذه ولا نعلم فيه خلافا إلا أن يكون
(٤٧٧)