أرباب الثمار وأهلوهم، ومن لصق بهم، ومنه حديث سهل في مال سعد بن أبي سعد حين قال: لولا أني وجدت فيه أربعين عريشا لخرصته تسعمائة وسق، وكانت تلك العرش لهؤلاء الاكلة، والعرية النخلة أو النخلات يهب انسانا ثمرتها فجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (ليس في العريا صدقة) وروى ابن المنذر عن عمر رضي الله عنه أنه قال لسهل بن حثمة: إذا أتيت على نخل قد حضرها قوم فدع لهم ما يأكلون. والحكم في العنب كالحكم في النخيل سواء، فإن لم يترك لهم الخارص شيئا فلهم الاكل قدر ذلك ولا يحتسب عليهم به نص عليه لأنه حق لهم فإن لم يخرج الإمام خارصا فاحتاج رب المال إلى التصرف في الثمرة فأخرج خارصا جاز أن يأخذ بقدر ذلك ذكره القاضي وان خرص هو وأخذ بقدر ذلك جاز ويحتاط في أن لا يأخذ أكثر مما له أخذه (فصل) ويخرص النخل والكرم لما روينا من الأثر فيهما ولم يسمع بالخرص في غيرهما فلا يخرص الزرع بسنبله، وبهذا قال عطاء والزهري ومالك لأن الشرع لم يرد بالخرص فيه ولا هو في معنى المنصوص عليه لأن ثمرة النخل والكرم تؤكل رطبا فيخرص على أهله للتوسعة عليهم ليخلي بينهم وبين أكل الثمرة والتصرف فيها ثم يؤدون الزكاة منها على ما خرص، ولان ثمرة الكرم والنخل ظاهرة مجتمعة فخرصها أسهل من خرص غيرها وما عداهما فلا يخرص، وإنما على أهله فيه الأمانة إذا صار مصفى يابسا ولا بأس أن يأكلوا منه ما جرت العادة بأكله ولا يحتسب عليهم وسئل احمد عما يأكل أرباب الزروع من الفريك قال: لا بأس به أن يأكل منه صاحبه ما يحتاج إليه، وذلك لأن العادة جارية به فأشبه ما يأكله أرباب الثمار من ثمارهم، فإذا صفى الحب أخرج زكاة الموجود كله
(٥٧١)