ضرب في الأرض وقول النبي صلى الله عليه وسلم (يمسح المسافر ثلاثة أيام) جاء لبيان أكثر مدة المسح فلا يصح الاحتجاج به هاهنا وعلى أنه يمكنه قطع المسافة القصيرة في ثلاثة أيام وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم سفرا فقال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم الا مع ذي محرم (والثاني) أن التقدير بابه التوقيف فلا يجوز المصير إليه برأي مجرد سيما وليس له أصل يرد إليه ولا نظير يقاس عليه والحجة مع من أباح القصر لكل مسافر الا أن ينعقد الاجماع على خلافه (فصل) وإذا كان في سفينة في البحر فهو كالبر ان كانت مسافة سفره تبلغ مسافة القصر أبيح له والا فلا سواء قطعها في زمن طويل أو قصير اعتبارا بالمسافة وان شك هل السفر مبيح للقصر أو لا لم يبح له لأن الأصل وجوب الاتمام فلا يزول بالشك وان قصر لم تصح صلاته وان تبين له بعدها أنه طويل لأنه صلى شاكا في صحة صلاته فأشبه ما لو صلى شاكا في دخول الوقت (فصل) والاعتبار بالنية لا بالفعل فيعتبر أن ينوي مسافة تبيح القصر فلو خرج يقصد سفرا بعيدا فقصر الصلاة ثم بدا له فرجع كان ما صلاه ماضيا صحيحا ولا يقصر في رجوعه الا أن تكون مسافة الرجوع مبيحة بنفسها نص أحمد على هذا ولو خرج طالبا لعبد آبق لا يعلم أين هو أو منتجعا غيثا أو كلا متى وجده أقام أو رجع أو سائحا في الأرض لا يقصد مكانا لم يبح له القصر وان سار أياما وقال ابن عقيل يباح له القصر إذا بلغ مسافة مبيحة له لأنه مسافر سفرا طويلا.
ولنا انه لم يقصد مسافة القصر فلم يبح له كابتداء سفره ولأنه لم يبح القصر في ابتدائه فلم يبحه في أثنائه إذا لم يغير نيته كالسفر القصير وسفر المعصية ومتى رجع هذا يقصد بلده أو نوى مسافة