(فصل) ويستحب الدنو من الإمام لقول النبي صلى الله عليه وسلم (من غسل واغتسل، وبكر وابتكر، ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة، أجر صيامها وقيامها) رواه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجة وهذا لفظه وعن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (احضروا الذكر وادنوا من الإمام، فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها) رواه أبو داود ولأنه أمكن له من السماع (فصل) وتكره الصلاة في المقصورة التي تحمى نص عليه احمد، وروي عن ابن عمر أنه كان إذا حضرت الصلاة وهو في المقصورة خرج. وكرهه الأحنف وابن محيريز والشعبي واسحق ورخص فيها أنس والحسن والحسين والقاسم وسالم ونافع لأنه مكان من الجامع فلم تكره الصلاة فيه كسائر المسجد، ووجه الأول انه يمنع الناس من الصلاة فيه كالمغصوب فكره لذلك، فأما إن كانت لا تحمى فيحتمل أن لا تكره الصلاة فيها لعدم شبه الغصب، ويحتمل أن تكره لأنها تقطع الصفوف فأشبهت ما بين السواري، واختلفت الرواية عن أحمد في الصف الأول فقال في موضع هو الذي يلي المقصورة لأن المقصورة تحمى، قال ما أدري هل الصف الأول الذي يقطعه المنبر أو الذي يليه، والصحيح أنه الذي يقطعه المنبر لأنه هو الأول في الحقيقة، ولو كان الأول ما دونه أفضى إلى خلو ما يلي الإمام، ولان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يليه فضلاؤهم ولو كان الصف الأول وراء المنبر لوقفوا فيه (فصل) ويستحب لمن نعس يوم الجمعة أن يتحول عن موضعه لما روى ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (إذا نعس أحدكم يوم الجمعة في مجلسه فليتحول إلى غيره) رواه أبو مسعود احمد ابن الفرات في سننه والإمام أحمد في مسنده، ولان تحوله عن مجلسه يصرف عنه النوم
(٢٠٧)