(فصل) فإن كانت عنده ماشية للتجارة نصف حول فنوى بها الاسامة وقطع نية التجارة انقطع حول التجارة واستأنف حولا كذلك. قال الثوري وأبو ثور وأصحاب الرأي: لأن حول التجارة انقطع بنية الاقتناء وحول السوم لا ينبني على حول التجارة والأشبه بالدليل أنها متى كانت سائمة من أول الحول وجبت الزكاة فيها عند تمامه، وهذا يروى نحوه عن إسحاق لأن السوم سبب لوجوب الزكاة وجد في جميع الحول خاليا عن معارض فوجبت به الزكاة كما لو لم ينو التجارة، أو كما لو كانت السائمة لا تبلغ نصابا بالقيمة (مسألة) قال (وإذا كان في ملكه نصاب للزكاة فاتجر فيه فنمى أدى زكاة الأصل مع النماء إذا حال الحول) وجملته أن حول النماء مبني على حول الأصل لأنه تابع له في الملك فتبعه في الحول كالسخال والنتاج، وبهذا قال مالك وإسحاق وأبو يوسف، وأما أبو حنيفة فإنه بنى حول كل مستفاد على حول جنسه نماء كان أو غيره. وقال الشافعي: إن نضت الفائدة قبل الحول لم يبن حولها على حول النصاب واستأنف لها حولا لقوله عليه السلام (لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول) ولأنها فائدة تامة لم تتولد مما عنده فلم يبن علي حوله كما لو استفاد من غير الربح، وإن اشترى سلعة بنصاب فزادت قيمتها عند رأس الحول، فإنه يضم الفائدة ويزكي عن الجميع بخلاف ما إذا باع السلعة قبل الحول بأكثر من نصاب فإنه يزكي عند رأس الحول عن النصاب ويستأنف للزيادة حولا ولنا أنه نماء جار في الحول تابع لاصله في الملك فكان مضموما إليه في الحول كالنتاج وكما لو لم ينض، ولأنه ثمن عرض تجب زكاة بعضه ويضم إلى ذلك البعض قبل البيع فيضم إليه بعده كبعض النصاب ولأنه لو بقي عرضا زكى جميع القمية، فإذا نض كان أولى لأنه يصير متحققا، ولان هذا الربح
(٦٣٢)