ولا فرق بين ان يسأله ذلك رب المال أو الفقراء أو لم يسأله أحد لأن يده كيد الفقراء: وقال الشافعي ان تسلفها من غير سؤال ضمنها لأن الفقراء رشد لا يولى عليهم فإذا قبض بغير اذنهم ضمن كالأب إذا قبض لابنه الكبير وان بسؤالهم كان من ضمانهم لأنه وكيلهم فإذا كان بسؤال أرباب الأموال لم يجزئهم الدفع وكان من ضمانهم لأنه وكيلهم وإن كان بسؤالهم ففيه وجهان أصحهما أنه من ضمان الفقراء ولنا أن للإمام ولاية على الفقراء بدليل جواز قبض الصدقة لهم بغير اذنهم سلفا وغيره فإذا تلفت في يده من غير تفريط يضمن كولي اليتيم إذا قبض له وما ذكروه يبطل بما إذا قبض الصدقة بعد وجوبها وفارق الأب في حق ولده الكبير فإنه لا يجوز له القبض له لعدم ولايته عليه ولهذا بضمن ما قبضه له من الحق بعد وجوبه (مسألة) قال (ولا يجوز اخراج الزكاة إلا بنية) الا أن يأخذها الإمام منه قهرا. مذهب عامة الفقهاء أن النية شرط في أداء الزكاة الا ما حكي عن الأوزاعي أنه قال لا تجب لها النية لأنها دين فلا تجب لها النية كسائر الديون ولهذا يخرجها ولي اليتيم ويأخذها السلطان من الممتنع ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم (إنما الأعمال بالنيات) وأداؤها عمل ولأنها عبادة فتتنوع إلى فرض ونفل فافتقرت إلى النية كالصلاة وتفارق قضاء الدين فإنه ليس بعبادة ولهذا يسقط باسقاط مستحقه وولي الصبي والسلطان ينوبان عند الحاجة فإذا ثبت هذا فإن النية أن يعتقد انها زكاته أو زكاة من يخرج عنه كالصبي والمجنون ومحلها القلب لأن محل الاعتقادت كلها القلب (فصل) ويجوز تقديم النية على الأداء بالزمن اليسير كسائر العبادات، ولأن هذه تجوز النيابة فيها فاعتبار مقارنة النية للاخراج يؤدي إلى التغرير بماله فإن دفع الزكاة إلى وكيله ونوى هو دون الوكيل جاز إذا لم تتقدم نية الدفع بزمن طويل وان تقدمت بزمن طويل لم يجز الا أن يكون قد نوى حال الدفع إلى الوكيل ونوى الوكيل عند الدفع إلى المستحق، ولو نوى الوكيل ولم ينو الموكل لم يجز لأن الفرض يتعلق
(٥٠٥)