أشبه العاجز عن السجود على جبهته. وحكم أقطع اليد الواحدة كالحكم في قطعهما جميعا، واما اقطع الرجلين فلا يصح الائتمام به لأنه مأيوس من قيامه فلم تصح إمامته كالزمن وإن كان مقطوع إحدى الرجلين ويمكنه القيام صحت إمامته ويتخرج على قول أبي بكر أن لا تصح إمامته لاخلاله بالسجود على عضو، والأول أصح لأنه يسجد على الباقي من رجله أو حائلها (مسألة) قال (وأن أم أمي وقارئا أعاد القارئ وحده) الأمي من لا يحسن الفاتحة أو بعضها أو يخل بحرف منها وإن كان يحسن غيرها فلا يجوز لمن يحسنها أن يأتم به، ويصح لمثله أن يأتم به، ولذلك خص الخرقي القارئ بالإعادة فيما إذا أم أميا وقارئا. وقال القاضي هذه المسألة محمولة على أن القارئ مع جماعة أميين حتى إذا فسدت صلاة القارئ بقي خلف الإمام اثنان فصاعدا، فإن كان معه أمي واحد وكانا خلف الإمام أعادا جمعيا لأن الأمي صار فذا. والظاهر أن الخرقي إنما قصد بيان من تفسد صلاته بالائتمام بالأمي وهذا يخص القارئ دون الأمي، ويجوز أن تصح صلاة الأمي لكونه عن يمين الإمام أو كونهما جمعيا عن يمينه أو معهم أمي آخر، وإن فسدت صلاته لكونه فذا فما فسدت لائتمامه بمثله إنما فسدت لمعنى آخر، وبهذا قال مالك والشافعي في الجديد: وقيل عنه يصح أن يأتم القارئ بالأمي في صلاة الاسرار دون صلاة الجهر، وقيل عنه يجوز أن يأتم به في الحالين لأنه عجز عن ركن فجاز للقادر عليه الائتمام به كالقاعد بالقائم. وقال أبو حنيفة: تفسد صلاة الإمام أيضا لأنه لما أحرم معه القارئ لزمته القراءة عنه لكون الإمام يحتمل القراءة عن المأموم فعجز عنها ففسدت صلاته ولنا على الأول أنه ائتم بعاجز عن ركن سوى القيام يقدر عليه المأموم فلم تصح كالمأموم بالعاجز عن الركوع والسجود، ولان الإمام يتحمل القراءة عن المأموم وهذا عاجز عن التحمل للقراءة الواجبة على المأموم فلم يصح له الائتمام به لئلا يفضي إلى أن يصلي بغير قراءة وقياسهم يبطل بالأخرس والعاجز عن الركوع والسجود والقيام، ولا مدخل للتحمل فيه بخلاف القراءة ولنا على صحة صلاة الإمام أنه أم من لا يصح له الائتمام به فلم تبطل صلاته كما لو أمت امرأة رجلا ونساء، وقولهم انه يلزم القراءة عن القارئ لا يصح لأن الله تعالى قال (لا يكلف الله نفسا ألا وسعها) ومن لا تجب عليه القراءة عن نفسه فعن غيره أولى وإن أم الأمي قارئا واحدا لم تصح صلاة واحد منهما لأن الأمي نوى الإمامة وقد صار فذا (1) (فصل) وإن صلى القارئ خلف من لا يعلم حاله في صلاة الاسرار صحت صلاته لأن الظاهر
(٣١)