ولنا قول الله تعالى (فاسعوا إلى ذكر الله) والذكر هو الخطبة ولان النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك الخطبة للجمعة في حال وقد قال (صلوا كما رأيتموني أصلي) وعن عمر رضي الله عنه أنه قال قصرت الصلاة لأجل الخطبة وقول عائشة نحو من هذا وقال سعيد بن جبير كانت الجمعة أربعا فجعلت الخطبة مكان الركعتين وقوله خطبهم قائما يحتمل أنه أراد اشتراط القيام في الخطبة وأنه متى خطب قاعدا لغير عذر لم تصح ويحتمله كلام أحمد رحمه الله قال الأثرم سمعت أبا عبد الله يسأل عن الخطبة قاعدا أو يقعد في إحدى الخطبتين فلم يعجبه وقال قال الله تعالى (وتركوك قائما) وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما فقال له الهيثم بن خارجة كان عمر بن عبد العزيز يجلس في خطبته فظهر منه انكار وهذا مذهب الشافعي وقال القاضي يجزيه الخطبة قاعدا وقد نص عليه أحمد وهو مذهب أبي حنيفة لأنه ذكر ليس من شرطه الاستقبال فلم يجب له القيام كالاذان ووجه الأول ما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين وهو يفصل بينهما بجلوس متفق عليه وقال جابر بن سمرة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما فمن نبأك أنه يخطب جالسا فقد كذب والله صليت معه أكثر من الفي صلاة أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي فاما ان قعد لعذر من مرض أو عجز عن القيام فلا بأس فإن الصلاة تصح من القاعد العاجز عن القيام، فالخطبة أولى ويستحب أن يشرع في الخطبة عند فراغ المؤذن من أذانه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك (فصل) ويستحب أن يستقبل الناس الخطيب إذا خطب قال الأثرم قلت لأبي عبد الله يكون الإمام متباعدا فإذا أردت أن انحرف إليه حولت وجهي عن القبلة فقال نعم تنحرف إليه وممن
(١٥٠)