وروى جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يصلون صلاة الاستسقاء يكبرون فيها سبعا وخمسا، والرواية الثانية أنه يصلي ركعتين كصلاة التطوع وهو مذهب مالك والأوزاعي وأبي ثور واسحق لأن عبد الله بن زيد قال استسقى النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين وقلب رداءه متفق عليه وروى أبو هريرة نحوه ولم يذكر التكبير وظاهره أنه لم يكبر وهذا ظاهر كلام الخرقي وكيفما فعل كان جائزا حسنا. وقال أبو حنيفة لا تسن الصلاة للاستسقاء ولا الخروج لها لأن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى على المنبر يوم الجمعة ولم يصل لها، واستسقى عمر بالعباس ولم يصل، وليس هذا بشئ فإنه قد ثبت بما رواه عبد الله بن زيد وابن عباس وأبو هريرة أنه خرج وصلى وما ذكروه لا يعارض ما رووه لأنه يجوز الدعاء بغير صلاة وفعل النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكروه لا يمنع فعل ما ذكرناه بل قد فعل النبي صلى الله عليه وسلم الامرين قال ابن المنذر ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الاستسقاء وخطب وبه قال عوام أهل العلم إلا أبا حنيفة وخالفه أبو يوسف ومحمد بن الحسن فوافقا سائر العلماء والسنة يستغنى بها عن كل قول. ويسن أن يجهر بالقراءة لما روى عبد الله ابن زيد قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة متفق عليه وان قرأ فيهما بسبح اسم ربك الاعلى وهل أتاك حديث الغاشية فحسن لقول ابن عباس صلى ركعتين كما كان يصلي في العيد وروى ابن قتيبة في غريب الحديث باسناده عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج للاستسقاء فتقدم فصلى بهم ركعتين يجهر فيهما بالقراءة وكان يقرأ في العيدين، والاستسقاء في الركعة الأولى بفاتحة الكتاب وسبح اسم ربك الاعلى، وفي الركعة الثانية بفاتحة الكتاب وهل أتاك حديث الغاشية (فصل) ولا يسن لها أذان ولا إقامة لا نعلم فيه خلافا، وقد روي أبو هريرة قال: خرج رسول
(٢٨٥)