الصلاة، وحكي عن إسحاق أنه قال: وجه الجمع بين هذه الأحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يزيد في الركوع إذا لم ير الشمس قد انجلت فإذا انجلت سجد فمن هاهنا صارت زيادة الركعات ولا يجاوز أربع ركعات في كل ركعة لأنه لم يأتنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ذلك (فصل) وصلاة الكسوف سنة مؤكدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وأمر بها، ووقتها من حين الكسوف إلى حين التجلي فإن فاتت لم تقض لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة حتى تنجلي) فجعل الانجلاء غاية للصلاة ولان الصلاة إنما سنت رغبة إلى الله في ردها فإذا حصل ذلك حصل مقصود الصلاة، وان انجلت وهو في الصلاة أتمها وخففها وإن استترت الشمس والقمر بالسحاب وهما منكسفان صلى لأن الأصل بقاء الكسوف، وإن غابت الشمس كاسفة أو طلعت على القمر وهو خاسف (1) لم يصل لأنه قد ذهب وقت الانتفاع بنورهما وان غاب القمر ليلا فقال القاضي يصلي لأنه لم يذهب وقت الانتفاع بنوره وضوئه ويحتمل أن لا يصلي لأن ما يصلى له قد غاب أشبه ما لو غابت الشمس، وان فرغ من الصلاة والكسوف قائم لم يزد واشتغل بالذكر والدعاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد على ركعتين (فصل) وإذا اجتمع صلاتان كالكسوف مع غيره من الجمعة أو العيد أو صلاة مكتوبة أو الوتر بدأ بأخوفهما فوتا فإن خيف فوتهما بدأ بالصلاة الواجبة وإن لم يكن فيهما واجبة كالكسوف والوتر أو
(٢٨٠)