ولنا هذا الخبر فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالصلاة والدعاء والتكبير والصدقة ولم يأمرهم بخطبة ولو كانت سنة لأمرهم بها ولأنها صلاة يفعلها المنفرد في بيته فلم يشرع لها خطبة وإنما خطب النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة ليعلمهم حكمها وهذا مختص به، وليس في الخبر ما يدل على أنه خطب كخطبتي الجمعة (فصل) ويستحب ذكر الله تعالى والدعاء والتكبير والاستغفار والصدقة والعتق والتقرب إلى الله تعالى بما استطاع لخبر عائشة هذا، وفي خبر أبي موسى (فافزعوا إلى ذكر الله تعالى ودعائه واستغفاره) وروي عن أسماء أنها قالت: إن كنا لنؤمر بالعتق في الكسوف ولأنه تخويف من الله تعالى فينبغي أن يبادر إلى طاعة الله تعالى ليكشفه عن عباده (فصل) ومقتضى مذهب أحمد انه يجوز أن يصلي صلاة الكسوف على كل صفة رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم كقوله في صلاة الخوف الا أن اختياره من ذلك الصلاة على الصفة التي ذكرنا قال أحمد رحمه الله: روى ابن عباس وعائشة في صلاة الكسوف أربع ركعات وأربع سجدات، وأما علي فيقول ست ركعات وأربع سجدات، فذهب إلى قول ابن عباس وعائشة، وروي عن ابن عباس انه صلى ست ركعات وأربع سجدات وكذلك حذيفة، وهذا قول اسحق وابن المنذر. وبعض أهل العلم قالوا تجوز صلاة الكسوف على كل صفة صح أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، وقد روي عن عائشة وابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ست ركعات وأربع سجدات. أخرجه مسلم وروي عنه انه صلى أربع ركعات وسجدتين في كل ركعة. رواه مسلم والدارقطني باسناده عن طاوس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن المنذر وروينا عن علي وابن عباس انهما صليا هذه
(٢٧٩)