الجمود عليها، عدم ثبوته إلا في الضيعة ونحوها، لا في مثل الحيوان والأمتعة، ولا في الكلي في المعين، والمشاع، ولا في العين الغائبة الموصوفة لا في ضمن العقد.
لكن الظاهر المتفاهم منها عرفا ولو بمناسبات مرتكزة في الأذهان، ثبوته في مطلق المبيع، ضيعة كان أم غيرها، حاضرا كان أم غائبا; لفهم العرف أن الحكم لرؤية المبيع على خلاف ما اعتقده، سواء شاهد بعضه واعتقد الوصف في الكل، أم لم يشاهده واعتقد كونه موصوفا بكذا; لتوصيف البائع أو غيره.
ومن غير فرق بين العين الشخصية المعينة، والكلي في المعين أو المشاع; مما تأتي فيه الرؤية على خلاف الوصف، أو الرؤية السابقة.
وأما إثباته للبائع بهذه الصحيحة فمشكل; للإشكال في إلغاء الخصوصية عرفا، لكن ثبوته له مورد تسالمهم، بل اتفاقهم على ما حكي (1).