لازم إلى ثلاثة أيام، ثم يصير خياريا، وما يفسد من يومه مشمول لهذه الرواية.
وما لا يكون نحوهما، كما يفسد من يومين، أو يوم ونصف، أو نصف يوم، لا يلحق بالقسم الأول بلا إشكال، فالأمر فيه دائر بين إلحاقه بالقسم الثاني في الحكم، فيثبت الخيار له قبيل الأخذ في الفساد، وعدم إلحاقه به، فيحكم بلزوم المعاملة، ولزوم الصبر إلى عروض الفساد، وانفساخ البيع، وكون الفساد والتلف من مال البائع; أي ألزمه الشارع الأقدس بالصبر إلى فساد متاعه المشترى، وهذا احتمال لا ينبغي انتسابه إلى الشارع الأقدس.
وهنا احتمالات أخر; وهي جعله وليا للبيع عن صاحبه، أو إجازة التصرف له في ملك المشتري، وإن لم يكن له بيعه، فلو باع كان فضوليا موقوفا على إجازة المشتري، أو لزوم رجوعه إلى الحاكم.
وهذه الاحتمالات بعيدة أو فاسدة، ولا سيما بعضها، فالأقرب إلى الأذهان، أن تلك الأمتعة لا يخرج حكمها عن القسمين المنصوصين، ولما لم يصح إلحاقها بالأول، فلا محالة تلحق بالثاني.
ثم إن هذا الخيار، هل هو خيار تأخير الثمن، أو خيار عدم قبض المثمن؟
ظاهر الرواية (1) الأول، ولا سيما مع موافقتها لفظا للروايات المتقدمة (2)، ومقتضى بعض المناسبات الثاني، وقد جزم به السيد الطباطبائي (قدس سره) (3)، وحمل قوله (عليه السلام): «إن جاء بالثمن» على الكناية عن عدم قبض المثمن، وهو بعيد لفظا، وإن كان لا يبعد اعتبارا.