ويحتمل أن يراد منه خياره في الرد والقبول، نظير الفضولي لو قلنا بجواز لحوق الإجازة ببيع المجهول عند علمه به، فعليه لا ربط لها بالخيار، فضلا عن خيار الرؤية.
ويحتمل أن يكون مراد السائل، اشتراء سهامهم المشاعة بينهم وبين غيرهم، فينقل المال إلى المشتري قبل الإسهام.
فحينئذ إن اشتراها بالتوصيف، كان الخيار لتخلف الوصف إن كان إفراز السهام بإذنه، وإلا فيحتمل أن يكون المراد «بالخيار» خيار قبول التقسيم وعدمه، فتدل الرواية حينئذ على جريان الفضولي في الإفراز والتقسيم.
وإن اشتراها بغير توصيف ولا مشاهدة، كان باطلا، فيبقى ظهور النهي عن الاشتراء على حاله من الإرشاد إلى البطلان، ويصير قرينة على المراد من قوله (عليه السلام): «فهو بالخيار» كما تقدم (1).
وهنا احتمال آخر; وهو كون الشراء بالمشاهدة، ولما كانت السهام بالتعديل، كانت المشاهدة رافعة للغرر، فلما خرج السهم رأى الخارج مخالفا لما اعتقده، كما في صحيحة جميل، فيكون الخيار للرؤية إن كان التقسيم بإذنه، وإلا فيأتي الاحتمال المتقدم، أو كونه بوصف خارج عن المعاملة، فرأى تخلفه، فثبت خيار الرؤية.
ومع كثرة الاحتمال يسقط الاستدلال، ولا سيما مع أظهرية الاحتمال الأول.
وأما احتمال كون القسمة باطلة; لعدم التعديل، فمخالف لظاهرها (2).
كما أن احتمال كون المراد «بالخيار» خيار الحيوان غير صحيح; لعدم