والقول: بأن المصطحبين لهما الخيار مع الخروج عن مجلس البيع (1)، وأن ثبوت الخيار للموكلين موقوف على حضورهما في مجلس العقد (2) كأنه في غير محله; فإن الجمع بينهما غير وجيه.
أو أن الموضوع هو البيعان، من غير دخالة الاجتماع فيه، وإن كانت الغاية عدم الافتراق، وكان الافتراق غاية لثبوت الخيار للبائع، لا للبائع المجتمع مع غيره؟ والفرق ظاهر بالتأمل.
وربما يأتي الكلام في جميع ذلك إن شاء الله، ويتم البحث فيما يناسب هذا الخيار بذكر مسائل: