ويبذل بإزائها المال، والتبادل الاعتباري إنما يقع بين الملكيتين الخارجيتين بالاعتبار.
فأفق القرار المعاملي، هو المبادلة في الملكية، المعتبرة في الأعيان، القائمة بها بنحو من الاعتبار.
وأما قوله: إنه إذا ثبت في مورد، أن الحق أخذ على وجه مخصوص...
إلى آخره، فجواب على طبق الكلام المتقدم من بعض الأعاظم (قدس سره)، وقد عرفت ما فيه (1)، وأن الأمر دائما كذلك، ولا يحتاج إثباته إلى دليل، بل نفس تصور القضية كاف لتصديقها.
والذي يمكن أن يقال: إن العقد الإنشائي - بالمعنى الذي تقدم الكلام فيه مرارا (2) - ليس نظير الأعراض الخارجية للجواهر، التي هي موجودة حقيقة، مستمرة باستمرار الزمان، ومتدرجة بتدرجه بتبع معروضاتها، تابعة لها في الوجود والعدم.
ومعنى بقاء العقد الإنشائي الاعتباري، غير معنى البقاء المنسوب إلى الجواهر والأعراض، حيث إن بقاءها عبارة عن استمرار وجودها تبعا للزمان، والأمر الاعتباري ليس له حقيقة مع الغض عن الاعتبار، وإن كان اعتباره اعتبار أمر في الخارج.
فالملكية والزوجية ونحوهما - كالقرارات والعقود الاعتبارية - اعتبارات خارج الذهن، لكن لا كالأعراض الخارجية، فعقد البيع الإنشائي، وجوده عبارة عن المبادلة المعهودة، وهي موجودة ما لم ينفسخ بخيار أو بإقالة، فوجوده ليس