الإجماع على الشركة في مثل ذلك أيضا، نحكم بها، وإلا فنحكم بالشركة الظاهرية الحكمية، أو نقول: بلزوم التخلص بالتصالح.
وإن قلنا: بعدم اعتبار الملكية الاستقلالية في الممتزج كذلك، بل بعد الامتزاج يصير الموضوعان موضوعا واحدا، لشخص، أو لشخصين، فالشركة لأجل تبدل الشخصين بالشخص الواحد، والشخصيتين بشخصية واحدة، ولازمه الشركة الواقعية إذا كانا لمالكين; فإن لازم صيرورة ما لهما مالا واحدا، هو الشركة بنحو الإشاعة بينهما، من غير تبادل بين ماليهما، فلا يؤثر الفسخ في رده، بل هو بحكم التلف.
والتحقيق: هو هذا الاحتمال، فإنه مع خلط مائع بمائع خلطا تاما، يرفع الامتياز، كخلط حليب بمثله، فترتفع الكثرة، وتحل محلها الوحدة، فالحليب الموجود بعد الخلط، موجود واحد، له حد واحد، بعد كون الحليبين موجودين مختلفين.
وليس حال المائعات كالجامدات، نظير خلط الحنطة بالحنطة; فإن في خلط الحنطتين، لا ينقلب المتعدد إلى الواحد إلا بنحو الاعتبار، وإلا فكل حبة موجودة بوجودها الخاص بها عرفا وعقلا، خلطت بغيرها أم لا.
بخلاف المائعات; فإن خلطها موجب لصيرورتها موضوعا وحدانيا بنظر العرف، فلا يكون الحليب المخلوط بمثله، موجودا بوجوده الخاص به بنحو الوحدة مماسا بمثله.
فالخلط في مثله يرفع الامتياز واقعا عرفا، فلو فسخ العقد بعده، لا يعقل تأثيره في رده; لعدم وجوده بهويته الخاصة به التي تعلق بها البيع، ولا تأثيره في رد بعض الموجود كنصفه; ضرورة أن رده ليس مقتضى الفسخ.
والقول: برجوع ذاته بلا حد كالقول: برجوعها منفكة عن الحد الموجود