وفي المقام: إن مفاد العقد ثبوت الملكية، على فرض تحقق السبق للسابق، فالقرار على ملكية معلقة على أمر، وقد أنفذه الشارع - عموما وخصوصا - في السبق والرماية، فثبوت الملكية على فرض السبق، من الأحكام الشرعية، فكأنه قال: «إذا سبق ملك» أو «من سبق ملك» فمع استصحابه وحصول المعلق عليه، أو العنوان المترتب عليه الحكم، تثبت الملكية من غير شبهة إثبات.
نعم، هنا أصل آخر تنجيزي، مثل سائر موارد الأصول التعليقية; وهو أصالة عدم انتقال المملوك إلى السابق، أو أصالة عدم حصول الأثر.
ولعل مراد الشيخ (قدس سره) من أصالة عدم اللزوم، هو هذا الأصل; بدعوى أن أصالة عدم النقل، وعدم حصول الأثر بعد الفسخ، مساوقة لعدم اللزوم، كما قال نظيره في تقرير أصالة اللزوم (1)، وإلا فمجرد عدم وجود أصالة بقاء الأثر، وأصالة عدم زواله بلا رضا الطرفين، لا ربط له بأصالة عدم اللزوم.
وبعبارة أخرى: عدم وجود أصالة اللزوم، غير وجود أصالة عدم اللزوم، فلا بد من حمل كلامه على ما ذكرناه.
لكنه يرد عليه: أن الأصل التعليقي حاكم على التنجيزي، كما قرر في محله (2)، واعترف به الشيخ الأعظم (قدس سره) (3)، وإن كان في تقريب الحكومة خلاف، وقد قررناها على ما هو الميزان في الحكومة، فراجع (4).